ابن مسلم (بن شهاب، عن عروة) بن الزبير (عن عائشة أنها قالت: إن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) عنهن تسع نسوة (أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه) أن يعطيهن (ثمنهن) الذي فرضه الله لهن (من) ميراث (النبي - صلى الله عليه وسلم -) إذ لم يبلغهن الحديث (فقالت لهن عائشة) -رضي الله عنهن -: (أليس قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)"نحن معاشر الأنبياء"(لا نورث) وجمهور العلماء على [أن](١) جميع الأنبياء لا يورثون، وحكى القاضي عن الحسن البصري أنه قال: عدم الإرث مختص بنبينا - صلى الله عليه وسلم -؛ لقوله تعالى عن زكريا:{يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} وزعم أن المراد وراثة المال.
قال: ولو أراد وراثة النبوة لم يقل: {وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي} إذ لا يخاف الموالي على النبوة.
ولقوله تعالى:{وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ}.
والصواب قول الجمهور، والمراد بقصة زكريا وداود [وراثة](٢) النبوة [وليس المراد حقيقة الإرث بل قيامه مقامه وحلوله محله (ما تركنا فهو صدقة)] (٣) وهذِه الرواية مبينة للرواية المتقدمة (٤).
[٢٩٧٧](حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد (بن فارس) الذهلي (٥)(حدثنا إبراهيم بن حمزة) بالحاء المهملة والزاي الزبيري
(١) سقط من الأصول وأثبتها من "شرح مسلم" للنووي ١٢/ ٨١. (٢) سقط من الأصول وأثبتها من "شرح مسلم" للنووي ١٢/ ٨١. (٣) سقط من (ر). (٤) "شرح مسلم" للنووي ١٢/ ٨١. (٥) "التقريب" (٦٣٨٧).