قال ابن عَبد البَر: سَمِعَ جده جرير بن عَبد الله البجلي، وأبا هُريرة (أن) جده (جَرِيرًا) - رضي الله عنه -، وروى البيهقي في "سُننه" عَن إبراهيم بن أدهم - رضي الله عنه - قال: ما سَمعت في المسْح على الخفين أحسَن من حديث جَرِيرٍ - رضي الله عنه - (١)(بَالَ (٢) ثُمَّ تَوَضَّأَ) يعَني: مِن مَطهرَة كما في رواية (فَمَسَحَ عَلَى الخُفَّينِ) ذَهَبَ الشعبي، والحكم (٣)، وحماد، وإسحاق (٤) إلى (٥) أن المَسْح على الخُفين أفضَل من غسل القدمين [وهو أصح الروايتين عن أحمد (٦)؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحَابه إنما طلبُوا] (٧) الأفضَل، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله يحُب أن تؤتى رُخصُه"(٨)؛ ولأن فيه مخالفة أهل البدَع، واختارهُ ابن المنذر (٩)، زَاد مُسْلم فقيل له: تفعَل هذا؟ (١٠).
(قَالَ: ما يَمْنَعُنِي [أن أمسح] (١١) وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ) على خُفيه، فيه ذكر الدليل لمن سَأله أو لمن أنكر عليه ليكون أبلغ وأقوى.
(قَالُوا: إِنَّما كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ) سورة (الْمَائِدَةِ. قَالَ: ما أَسْلَمْت إلَّا بَعْدَ نُزُولِ) سورة (الْمَائِدَةِ) ومعناهُ أن الله تعالى قال في سُورة المائدة:
(١) "السنن الكبرى" ١/ ٢٧٣، ٢٧٤. (٢) كتب فوقها في (د): د. (٣) في (ص، د، س، ل): الحاكم. (٤) انظر: "الأوسط" ٢/ ٩١ بتحقيقنا. (٥) سقطت من (م). (٦) "المغني" ١/ ٣٦٠. (٧) غير واضحة في (م). (٨) أخرجه أحمد ٢/ ١٠٨، والبزار (٥٩٩٨)، وابن حبان (٣٥٨٦) من حديث ابن عمر، ولفظ أحمد: "كما يكره أن تؤتى معصيته". (٩) "الأوسط" ٢/ ٩٠. (١٠) "صحيح مسلم" ٧٢/ ٢٧٢. (١١) من (د، م).