القائلين بتوريث ذوي الرحم، وإنما الخلاف فيما إذا مات أحدهم قبل تمام اللعان (١).
[٢٩٠٧](حدثنا محمود بن خالد) بن يزيد السلمي الدمشقي، قال أبو حاتم: كان ثقة رضى (٢)(وموسى بن عامر) بن عمارة الدمشقي، ذكره ابن حبان في الثقات (٣). ذكر له المصنف هذا الحديث فقط أو حديثا آخر معه.
(قالا: حدثنا الوليد) بن مسلم (أنبأنا) عبد الرحمن بن يزيد (ابن جابر) الأزدي (حدثنا مكحول) الشامي.
(قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن الملاعنة لأمه) أجمع العلماء على وقوع التوارث بينه وبين أمه ويرثها وترث منه، لكن مذهب الشافعي: ترث منه ما فرض الله للأم وهو الثلث إن لم تحجب، والسدس إن حجبت، وبه قال مالك (٤).
وقال أحمد: إن انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة، ولفظ الحديث يدل عليه (٥).
وقال أبو حنيفة: إن انفردت أخذت الجميع، لكن الثلث بالفرض