وفيه دليل على كراهية لطخ رأس المولود] (١) بالدم، وبه قال الشافعي والزهري ومالك وأحمد وابن المنذر؛ لأن هذا تنجيس للولد فلا يجوز كما لا يجوز لطخه بغيره (٢) من النجاسات (٣).
وروى يزيد بن عبد المزني، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم"(٤)، قال مهنا: ذكرت هذا الحديث لأحمد، فقال: ما أطرفه. ورواه ابن ماجة (٥) ولم يقل: عن أبيه.
(فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه) يوم سابعه (ونلطخه) بفتح الطاء المخففة والتشديد مبالغة فيه (بزعفران) بدل الدم.
قال الأصحاب: يلطخ رأس المولود بزعفران ونحوها. هذِه عبارة أكثرهم، وقيل: يستحب ذلك، وبه جزم في "المهذب"(٦)، وصححه السبكي، وصححه جماعة من المتأخرين؛ لهذا الحديث، قال السبكي: ورواه البيهقي بإسنادٍ صحيح.
* * *
(١) و (٢) من (ل). (٣) "المغني" ٨/ ٦٤٧، وانظر "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ٨/ ٣٦٧ (١٣٤٢)، "البدر المنير" ٩/ ٣٤١، "التلخيص الحبير" ٥/ ٣٨٠. (٤) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٣٣٣)، والطحاوي في "مشكل الآثار" ٣/ ١٧٠، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١١٠٨) والبيهقي في "الكبرى" ٩/ ٣٠٢. (٥) أخرجه ابن ماجة (٣١٦٦)، وقال البوصيري في "الزوائد": إسناده حسن. لأن يعقوب بن حميد مختلف فيه. وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين. قال: وليس ليزيد هذا عند ابن ماجة سوى هذا الحديث. وليس له شيء في بقية الكتب. (٦) "المهذب" ١/ ٢٤١.