يريبك" (١). أي: اترك ما تشك في جوازه إلى ما لا تشك فيه، وهذا هو العمدة في الورع، والأمر فيه للاستحباب.
(إنما نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المصفرة) بضم الميم وإسكان الصاد المهملة وفتح الفاء المخففة وتخفيف الراء (٢)، وفي رواية لغير المصنف: المصفورة (٣). وإن رويت: المصفَرَّة بتشديد الراء فهو للتكثير وهي المهزولة لخلوها من السمن، وقيل: هي المستأصلة الأذن؛ سميت بذلك لأن صماخيها صفرًا من الأذن، أي: خلوا، يقال: صفر الإناء إذا خلا، وأصفرته إذا أخليته. قال الأزهري: رواه شمر بالغين وفسره على ما في الحديث. قال الزمخشري: هي من أصفره إذا أخلاه الصفار (٤) وفي الحديث: أصفر البيوت من الخير الصفر من كتاب الله (٥).
(والمستأصلة) وهي التي أخذ قرنها من أصله، وقيل: هو من الأصيلة بمعنى الهلاك (٦).
فيه النهي عن الأضحية بمقطوعة الأذن، وبه قال مالك وعطاء (٧)، أن القرن إذا ذهب كله لم تجز إذا أدمي القرن.
(١) أخرجه الترمذي (٢٥١٨)، والنسائي ٨/ ٢٣٠ و ٨/ ٣٢٧. (٢) أقحم هنا في الأصلين: وهي. ولا مفهوم لها. (٣) في (ر): الصفرة. (٤) "الفائق" ٢/ ٣٠٣. (٥) أخرجه الدارمي (٣٤٩٤)، وعبد الرزاق ٣/ ٣٦٨ موقوفًا، على ابن مسعود. (٦) "النهاية" لابن الأثير ١/ ١٢١. (٧) انظر: "المفهم" للقرطبي ١٧/ ٦٩.