فالتقدير (١): كان ينفل الثلث من الأربعة الأخماس بعد خمس المصالح فيخرج بعد الخمس الثلث أو الربع من الأربعة الأخماس، ثم يقسم الباقي بعد النفل بين أصحاب النفل وسائر الغانمين.
[٢٧٤٩](حدثنا عبيد الله) مصغر (بن عمرو) بفتح العين (بن ميسرة الجُشَمي) القواريري البصري، روى له الشيخان (قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان أبو سعيد البصري مولى الأزد أحد الأعلام. قال ابن المديني: كان أعلم الناس بالحديث (٢). توفي سنة ١٩٨. (عن معاوية بن صالح) الحضرمي قاضي الأندلس، صدوق (عن العلاء بن الحارث) الحضرمي الدمشقي الفقيه، قال الذهبي: وثقوه مع قوله بالقدر (٣). قال أبو داود: ثقة تغير عقله (٤)، مات سنة ١٣٦.
(عن مكحول، عن زياد بن جارية) بالجيم والياء بعد الراء (عن حبيب ابن مسلمة) -رضي الله عنه -[قال البخاري: كان له صحبة](٥)(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل الربع بعد الخمس) قال الخطابي: فيه أنه أعطاهم ذلك بعد أن خمسوا الغنيمة، فيشبه أن يكون والله أعلم أن الأمرين جائزان (٦). أي: التنفيل بعد تخميس الغنيمة وقبل ذلك. وهذا الحديث شاهد للأول.
وقد اختلفوا في المراد من الجزء في الربع والثلث بحسب اختلافهم في محل النفل.
(١) في (ل): والتقدير. (٢) تاريخ بغداد ١٠/ ٢٤٥. (٣) "الكاشف" ٢/ ٣٥٩. (٤) انظر: "الكاشف" للذهبي ٢/ ٣٥٩. (٥) زيادة من (ل)، وانظر. "التاريخ الكبير" (٢٥٨٣). (٦) "معالم السنن" للخطابي ٤/ ٥٧.