بضم الباء الموحدة مصغر. وفيه دليل على جواز إتلاف أشجارهم وبنائهم بهدم وقطع وغير ذلك؛ لأنه إذا جاز بالإحراق جاز بغيره، وروى البيهقي (١): أنه قطع لأهل الطائف كرومًا.
وهذا إذا لم يرج حصولها للمسلمين مغايظة للعدو، فإن رجي حصولها ندب الترك حفظًا لحق الغانمين، وقيل: يحرم القطع، وحمل فعله - صلى الله عليه وسلم - على حالة غلبة الظن بعدم الحصول. وجعل الماوردي ذلك أربعة أقسام:
أحدها: أن يعلم أن لا يصل إليهم إلا بذلك، فيجب؛ لأن ما أدى إلى الظفر بهم واجب.
[والثاني: أن يقدر على الظفر بهم بدون ذلك فيحرم القطع لأنها مغنم لنا](٢).
والثالث: أن ينفعنا ذلك ولا ينفعهم فهو مباح.
الرابع: أن لا ينفعنا ولا ينفعهم فهو مكروه لا محظور (٣).
(فأنزل الله عزَّ وجلَّ) في ذلك: ({مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ}) وهي أنواع التمر كلها إلا العجوة، وقيل: كل النخل. وقيل: كل الشجر للينها. وقد قيل: إن أنواع نخل المدينة مائة وعشرون نوعًا، فأهل المدينة يسمون ما خلا العجوة الألوان واحدها لون. ولينة أصلها لون بفتح الواو، وكسرت الواو لكسرة ما قبلها.