يصح، قال الإمام: قال الأئمة: إذا قلنا بالقديم لم يصح الاعتكاف في الليل لا تبعًا ولا منفردًا (١). وعند (٢) أبي حنيفة رحمه الله: يجوز تبعًا (٣)(أو يومًا) شك من الراوي، وفي رواية في "الصحيح": ليلة (٤)، من غير شك (عند الكعبة) في رواية: يومًا في المسجد الحرام (٥)[لعله العمدة لعطاء](٦) فيما ذهب إليه أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة.
(فسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: اعتكف) استدل الشافعي بهذا الحديث على عدم اشتراط الصوم للمعتكف؛ لأن الليل لا صيام فيه (٧).
وأجيب بأنه جاء في رواية: أن أعتكف يومًا وليلة (٨). ولأن العرب تعبر بالليلة عن اليوم والليلة (وصم).
[٢٤٧٥](حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي، حدثنا عمرو بن محمد) العنقزي الكوفي، وثقوه. (عن عبد الله بن بديل بإسناده نحوه قال: فبينما هو معتكف) في المسجد الحرام (إذ كبر
(١) "نهاية المطلب في دراية المذهب" ٤/ ٨٠. (٢) في (ر) وعن، والمثبت من (ل). (٣) "الأصل" ٢/ ٢٨١، ٢٩٧ - ٢٩٨. (٤) "صحيح البخاري" (٢٠٣٢)، و"صحيح مسلم" (١٦٥٦). (٥) "صحيح مسلم" (١٦٥٦). (٦) سقط من (ر). (٧) انظر: "الأم" ٢/ ١٠٧. (٨) ذكره كذلك ابن بطال في "شرحه" ٤/ ١٨٠، وعلقه الدارقطني في "علله" ٢/ ٣٠ عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر به.