ومذهب مالك (١)، وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله وأبو ثور: يصح في كل مسجد يصلى فيه الصلوات كلها وتقام فيه الجمعة (٢). وعن حذيفة ابن اليمان الصحابي: لا يصح الاعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة (٣) وعن ابن المسيب: لا يصح إلا في مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- (٤).
(قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: قالت السنة) وأخرجه النسائي من حديث يونس، وليس فيه: قالت السنة، ومن حديث الإمام مالك وليس فيه أيضًا ذلك (٥). وعبد الرحمن المذكور يقال له: عبادة، زاد هذِه الزيادة وهو ثقة، وزيادة الثقة مقبولة.
[٢٤٧٤](حدثنا أحمد بن إبراهيم (٦)[عن أبي داود حدثنا](٧) عبد الله ابن بديل) بضم الباء الموحدة (٨) مصغرًا (ابن ورقاء) ويقال: ابن (٩) بشر (الليثي) المكي، ذكره ابن حبان في "الثقات"(١٠).
(عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أن عمر -رضي الله عنه- جعل عليه أن يعتكف) فيه أن جعلت علي كذا وألزمت نفسي كذا ونحوه مما يقتضي لفظه إلزامًا
(١) "المدونة" ١/ ٢٩١. (٢) "الأصل" ٢/ ٢٨٢، "مسائل أحمد" رواية عبد الله ص ١٩٥. (٣) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (٨٠١٦)، والبيهقي في "الكبرى" ٤/ ٣١٦. (٤) "مصنف عبد الرزاق" (٨٠٠٨). (٥) "سنن النسائي الكبرى" (٣٣٧٠، ٣٣٧١). (٦) في (ر) القيم. (٧) ليست في (ر)، والمثبت من المطبوع. (٨) سقط من (ر). (٩) في النسخ الخطية: أبو. والمثبت من "تهذيب الكمال" (٣١٧٦). (١٠) "الثقات" (٣٥٩٠)