وقال بالجواز جماعة من أصحاب الحديث وقطع به الأكثرون من أصحاب الشافعي. قال النووي (١): والأصح لا يكره إذا كان لحاجة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بلغ عسفان قيل له: إن الناس شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون ما فعلت، فدعا بماء بعد العصر، رواه مسلم (٢).
قال السبكي: والظاهر أنه - صلى الله عليه وسلم - كان صائمًا ولو لم يكن صائمًا لكان مقصوده أن الناس يفطرون، قال: وأما إذا كان لغير حاجة فينبغي أن يكره لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}(٣).
ولو أصبح المسافر صائمًا فنذر الإتمام، قال صاحب "البحر" عن والده: لا يلزمه؛ لأن الإيجاب شرعًا أقوى من الإيجاب نذرًا (٤)، انتهى.
ومقتضى هذا أن من كان في صلاة تطوع فنذر الإتمام لا يجب عليه الإتمام.
(فكان ابن عباس يقول: قد صام النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر) فهم ابن عباس من فعله - صلى الله عليه وسلم - ذلك له لبيان الجواز لا للأولوية.
[٢٤٠٥](حدثنا أحمد بن يونس) هو ابن عبد الله (ثنا زائدة، عن حميد الطويل، عن أنس قال: سافرنا مع رسول الله في رمضان فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعب) بفتح أوله (الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم) رواية مسلم: منا الصائم ومنا المفطر فلا يجد