"صحيح مسلم" وغيره: من أدركه الفجر جنبًا فلا صوم له (١).
وأجاب الجمهور بأن هذِه فتيا منه وهو قوله الأول، وقد [روي عن](٢) الحسن بن صالح مثل قول أبي هريرة، وعن الحسن، والنخعي: لا يجزئه إذا أصبح عالمًا بجنابته، وإن لم يعلم أجزأه، وروي عن الحسن، والنخعي: لا يجزئه في الفرض ويجزئه في النفل، وروي عن الحسن: يصومه ويقضيه (٣).
ومذهب الجمهور الأخذ بحديث أم سلمة، وعائشة (٤) وهو الذي يفهم من ضرورة قوله تعالى {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ}، فلما مد (٥) الله إباحة الجماع إلى الفجر علم بالضرورة أن الفجر يطلع عليه وهو جنب، فإن (٦) الغسل إنما يتأتى بعد الفجر.
(قال أبو داود: ما أقل من يقول هذِه الكلمة يعني: يصبح جنبًا في رمضان) فيه دليل لما قاله النحاة أن الكلمة تطلق ويراد بها كلام كثير؛ فإن الكلمة عندهم هي اللفظة الواحدة (٧) (وإنما الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
(١) "صحيح مسلم" (١١٠٩) من كلام أبي هريرة. (٢) سقط من (ر). (٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٩٦٧٢). (٤) قال النووي بعدما ساق هذا الخلاف في "شرح مسلم" ٧/ ٢٢٢: ثم ارتفع هذا الخلاف، وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته، وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل الأصول. (٥) في (ر): أمر. (٦) في (ر): فإنما. (٧) كذا العبارة في الأصول. وهو متناقض. قال ابن الصائغ في "اللمحة في شرح الملحة" ١/ ١٠٤: الكلمة هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع عند النحويين. وعند اللغويين هي كلام مستقل بنفسه.