النبي - صلى الله عليه وسلم - زمان الفتح فرأى رجلًا يحتجم لثمان عشرة خلت من شهر رمضان، فقال وهو آخذ بيدي:"أفطر الحاجم والمحجوم". رواه الشافعي وغيره من رواية أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد (١).
وقال الشافعي: أخبرنا سفيان، عن يزيد بن أبي (٢) زياد، عن مقسم، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم صائمًا محرمًا (٣).
ثم (٤) قال الشافعي: وابن عباس إنما صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - محرمًا في حجة الوداع حجة الإسلام سنة عشر من الهجرة، وحديث:"أفطر الحاجم والمحجوم" في الفتح سنة ثمان، وحديث ابن عباس بعد حديث شداد بسنتين وزيادة، فإذا كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ وحديث:"أفطر الحاجم والمحجوم" منسوخ، فإن حديث ابن عباس أمثلها إسنادًا. ثم قال: فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إليَّ احتياطًا، ولئلا يعرض نفسه أن يضعف فيفطر (٥).
ثم قال الشافعي: ومع حديث ابن عباس القياس ليس الفطر من شيء يخرج من جسد إلا أن يخرجه الصائم من جوفه متقيّأً. ثم قال: والذي أحفظه عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة (٦).
(١) "مسند الشافعي" ١/ ٢٥٥. (٢) قلادة من (ل). (٣) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" من طريق الشافعي ٤/ ٢٦٨. (٤) زيادة من (ل). (٥) في (ر): يفطر فيضعف. والمثبت من (ل). (٦) "اختلاف الحديث" ١/ ٥٣٠.