(فإن لم يكن رطبات فعلى) أي: يفطر على (تمرات) بفتح الميم إتباعًا لفتح أوله، وهي التاء كقوله تعالى:{أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ}(٣) أي: وساوسها.
(فإن لم يكن تمرات) أو ما في معناها من زبيب. وأخرج أبو يعلى عن أنس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب أن يفطر على ثلاث تمرات أو شيء لم تمسه النار (٤). (حسا حسوات) بفتح السين، ويجوز إسكانها.
قال ابن مالك: ولا يقال فعلات يعني بسكون العين فيما استحق فعلات أي: بفتح العين اختيارًا إلا الاعتلال، نحو ظبية وظبيات وعروة وعروات، وشبه الصفة نحو أهلات.
(من ماء) قال القاضي حسين في "فتاويه": الأولى في زماننا أن يفطر على ما يأخذه بكفه من النهر ليكون أبعد عن الشبهة التي كثرت في أيدي الناس، أو يصب الماء من الكوز على يده.
وقال الماوردي (٥): إن لم يجد تمرًا فليفطر على حلاوة أخرى، فإن لم يجد فعلى الماء.
(١) في (ر): سليمان بن عبد البر. والمثبت من (ل)، وكلاهما خطأ، والصواب (مسكين ابن عبد الرحمن) كما عند الطبراني في "الأوسط" (٣٨٦١). (٢) "المعجم الأوسط" (٣٨٦١). (٣) المؤمنون: ٩٧. (٤) "مسند أبي يعلى" (٣٣٠٥). (٥) هكذا في الأصل، ولم أجد هذا الكلام في "الحاوي"، وعزاه النووي للروياني كما=