ورواه أحمد وزاد في آخره:"ومع الغلام عقيقة فأميطوا عنه الأذى، وأهريقوا عنه دمًا، والصدقة على القرابة ثنتان: صدقة وصلة"(١). وأخرجه الأربعة (٢).
والجمهور على أنه سنة ليس بواجب، ويستحب أن يكون التمر ونحوه وترًا، وأقله ثلاث.
قيل: الحكمة في التمر أن لا يدخل جوفه شيء مسته النار. وقيل: الحكمة فيه أن الصوم يضعف البصر والحلو يقوي البصر، لكن الأطباء قالوا: إن أكل التمر يضعف البصر. ولعلهم أرادوا ما به الإكثار، إذ الشيء قد ينفع قليله ويضر كثيره.
وذكر السمعاني في "الزبد" عن وهب بن منبه أنه قال: إذا سرد الرجل الصوم زاغ بصره، فإذا أفطر على حلو رجع إليه بصره (٣).
(فإن لم يجد التمر فعلى الماء) قيل: الأولى أن يفطر على ماء زمزم إن وجده، انتهى، وإن لم يجده فعلى الماء الفاضل من وضوئه.
قال المحب الطبري: وحسن أن يجمع بين التمر والماء بعده.
قال ابن عبد السلام: إذا أفطر على الماء يحسو ثلاث حسيات. أي: كما سيأتي في الحديث.
(فإن الماء طَهور) أي: مطهر كقوله في ماء البحر: "هو الطهور
=على الماء فإنه طهور". (١) "مسند أحمد" ٤/ ١٧. (٢) "سنن الترمذي" (٦٥٨)، والنسائي في "الكبرى" (٣٣٠١)، و"سنن ابن ماجه" (١٦٩٩). (٣) رواه ابن أبي خيثمة في "التاريخ" ١/ ٣١٩، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/ ٥١، والبيهقي=