واللبان وكذا غير المطيبة كزيت وشيرج وسمن ونحوهما، ويجوز لها استعمال غير الأدهان المطيبة في سائر البدن.
قال الشافعي: أما المطيبة والبخور فلا (١)، وقد جاء عن الشافعي شيء على جهة الاستحباب أن تجتنب ما فيه تليين الشعر (٢).
(قال: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر) فيه حذف مضافين، تقديره: امتشطي بورق شجر السدر وهو النبق، وفي معناه الخطمي (تغلفين) بضم التاء وفتح الغين المعجمة وكسر اللام المشددة مع الفاء المخففة أي: تلطخين (بها) شعر (رأسك) ومنه حديث عائشة: كنت أغلف لحية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣). أي ألطخها به، يقال: غلف لحيته بالحناء غلفا وغلفها تغليفًا.
وفي الحديث دليل على أن المعتدة يجوز لها أن تمشط رأسها بالسدر والخطمي ونحوهما.
قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافًا أن للحادة أن تجمع رأسها بالسدر والزيت؛ لأنهما ليسا بطيب (٤).
(١) "الأم" ٦/ ٥٨٦. (٢) السابق. (٣) أخرجه أبو بكر البزاز في "الغيلانيات" (٤٧٨). (٤) "الاستذكار" ١٨/ ٢٣٦.