ونقل القاضي عياض (١) وابن عطية (٢) الإجماع على نسخ الحول بالآية التي قبلها [واختلفوا هل](٣) الوصية كانت واجبة من الله [بعد وفاة الزوج](٤) فقال ابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك: كان لها [بعد وفاته السكنى](٥) والنفقة والكسوة [حولًا في ماله ما لم تخرج برأيها ثم نُسخت النفقة بالربع](٦) والثمن وسكنى الحول بالأربعة أشهر وعشرًا، أم كانت على سبيل الندب [ندبوا بأن يوصوا](٧) للزوجات، فيكون يتوفون هنا معناه: يقاربون الوفاة تجوُّزًا في اللفظ.
(١) "إكمال المعلم" ٥/ ٦٩. (٢) "المحرر الوجيز" ٢/ ٣٤٠. (٣) و (٤) و (٥) و (٦) و (٧) بياض بالنسخة الخطية، والمثبت من "البحر المحيط" لأبي حيان. والكلام بنصه هناك ٢/ ٥٥٢.