لحرمتهما كما غلظ عليهما أمر الحجاب (فلم تزل هنالك حتى انقضت عدتها) لفظ "مسند أحمد": حتى مضت عدتها (١).
فيه أن كل امرأة مدخول بها طلقها زوجها يجب عليها العدة، وهذا مما لا خلاف فيه. وتفاصيل العدة ستأتي.
(فأنكحها النبي - صلى الله عليه وسلم - أسامة) كما تقدم (فرجع قبيصة) بن ذؤيب بن (٢) حلحلة الخزاعي، ولد في أول سنة الهجرة، وقيل: ولد عام الفتح، كان له فقه وعلم، وكان على خاتم عبد الملك بن مروان (إلى مروان) ابن الحكم (فأخبره بذلك) فيه قبول قول الواحد، وأنه حجة، (فقال مروان: لم نسمع) بفتح النون (هذا الحديث إلا من امرأة) بكسر نون من لالتقاء الساكنين.
(فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها) قال القرطبي: أي بالأمر الذي اعتصم الناس به، وعملوا به وعليه يعني: بذلك أنها لا تخرج من بيتها ولا نفقة لها (٣).
(فقالت فاطمة حين بلغها ذلك) ولفظ مسلم: حين بلغها قول مروان: بيني وبينكم القرآن (٤)(بيني وبينكم كتاب الله) يعني: ثم تلت قول الله: ({فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ})(٥) اللام بمعنى: في. كقوله تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ
(١) "مسند أحمد" ٦/ ٤١٤ ولفظه هناك: حتى انقضت عدتها. (٢) سقط من النسخة الخطية. والمثبت هو الصواب. (٣) "المفهم" ٤/ ٢٧٥. (٤) "صحيح مسلم" (١٤٨٠) (٤١) (٥) الطلاق: ١.