عقبة في ذلك (١)(فأصبنا سبيًا من سبي العرب) ولمسلم: فسبينا كرائم العرب، فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء (٢)(فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة) بضم العين وسكون الزاء، والعزوبة البعد عن النكاح، يقال: رجل عزب، ولا يقال: أعزب.
قال القرطبي: قال ذلك لتعذر النكاح عليهم عند تعذر أسبابه لا لطول إقامتهم في تلك الغزوة؛ فإن غيبتهم فيها عن المدينة لم تكن طويلة (٣). (وأحببنا الفداء) أي: رغبنا في أخذ المال عوضًا عنهن وفداءً لخروجنا عنهن، يقال: فدى أسيره إذا دفع فيه مالًا وأخذه، وفاداه إذا دفع فيه رجلًا على ما حكاه أبو عمرو (فأردنا أن) نستمتع و (نعزل) كذا لمسلم. قال عياض: وفيه حجة للجمهور في جواز استرقاق العرب، كما يجوز استرقاق العجم؛ لأن بني المصطلق من خزاعة. قال: ومنع ذلك الشافعي وأبو حنيفة وابن وهب من أصحابنا، وقالوا: لا تقبل منهم جزية، بل إن أسلموا وإلا قوتلوا وجاز وطء سبيهم؛ لأنهم - كانوا جلهم - كانوا ممن دان بدين أهل الكتاب. قال: ولا يصح قول من زعم من الشارحين: لعلهم وإن كانوا على دين العرب قد أسلموا؛ فإن في الحديث: وأحببنا الفداء. ولا يصح استعمال هذا اللفظ فيمن أسلم، ولا يجوز. قال: ولا يصح أيضًا قول من قال: إنهم كانوا على الشرك، فلعل هذا كان جائزًا في أول الإسلام ثم نسخ، أو يحتاج هذا إلى نقل صحيح، وفيه حجة لما عليه جمهور العلماء من أن بيع أمهات الأولاد