تدرس المكي (عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه) أي: مقدار ما يملأ كفيه (سويقًا) نصب على التمييز؛ لأنه تفسير للمقدار المذكور، وقال الكسائي: نصب على إضمار من أي: من سويق، والسويق هو ما يعمل من الحنطة والشعير، (أو تمرًا فقد استحل) أي: طلب الحل، وروى البيهقي من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من استحل بدرهم فقد استحل"(١). وروى الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"انكحوا الأيامى وأدوا العلائق"، قيل: وما العلائق؟ قال:"ما تراضى به الأهلون ولو بقضيب من أراك"(٢). وقد استدل بهذِه الأحاديث على أبي حنيفة أن أقل الصداق عشرة دراهم (٣). وعلى مالك في قوله: أقله نصاب السرقة، والنصاب عند مالك ثلاثة دراهم (٤). وفيه حجة للشافعي في قوله: ما صح أن يكون ثمنًا صح أن يكون صداقًا (٥) كما سيأتي.
(قال المصنف: رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صالح بن رومان) بضم الراء (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم (عن جابر موقوفًا) قال
(١) "السنن الكبرى" ٧/ ٢٣٨. (٢) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٣٦٠٠)، والبيهقي في "الكبرى" ٧/ ٢٣٩ من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه. وضعف سنده البيهقي من أجل محمد بن البيلماني. (٣) انظر: "المبسوط" ٥/ ٧٦. (٤) "المدونة" ٤/ ٥٢٧. (٥) "الأم" ٥/ ٢٤٠.