وشدت العظم وقَوَّته، وتراعى مدة ذلك في الحولين كما اقتضته حكمة الله تعالى، ويدل على ذلك ما رواه الدارقطني من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا رضاع إلا ما كان في الحولين"(١). وقال البيهقي: الصحيح موقوف (٢). ويحتج له بحديث فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام (٣). والظاهر أن المراد بفتق الأمعاء انفتاحها ليدخل فيها اللبن، والأصل في الحولين قوله تعالى:{يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}(٤)(فقال أبو موسى) الأشعري عمَّن مصَّ من ثدي امرأته لبنًا: حرمت عليك. فقال ابن مسعود: انظر ما تفتي به. فقال أبو موسى: ما تقول أنت؟ فقال ابن مسعود .. الحديث. فقال أبو موسى:(لا تسألونا) عن شيء.
(وهذا الحبر فيكم) المراد بالحبر ابن مسعود في الحديث المذكور في "الموطأ"(٥) عن يحيى بن سعيد، وفيه الاعتراف بمنزلة من فاق قومه وأنه يتعين السؤال له دون من دونه.
[٢٠٦٠](ثنا محمد بن سليمان الأنباري) بتقديم النون كما تقدم (ثنا وكيع، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى) سئل أبو حاتم الرازي عن أبي موسى فقال: مجهول، وأبوه مجهول (٦)(الهلالي، عن أبيه) عن ابن
(١) "سنن الدارقطني" (٤٣٦٤). (٢) "السنن الكبرى" ٧/ ٤٦٢. (٣) أخرجه الترمذي (١١٥٢)، وابن ماجه (١٩٤٦)، وقال الترمذي: حسن صحيح. (٤) البقرة: ٢٣٣. (٥) "الموطأ" (١٢٦٧) وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (١٧٩٨): مرسل أو معضل. (٦) "الجرح والتعديل" ٩/ ٤٣٨ (٢١٩٧).