من ذلك، فأضاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المنزل لنفسه، وظاهره الملك، فيكون عقيل بن أبي طالب اعتدى على منازل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودوره فباعها وتصرف فيها كما فعل أبو سفيان بدور من هاجر من المؤمنين.
قال الداودي: إن عقيلًا باع ما كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولمن هاجر من بني عبد المطلب، [فيكون عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي؛ لأنهما كانا مسلمين](١)، قيل: إنه حكم لها بحكم الدار (٢). وقد خرجت عن ملكه لما غنمها المسلمون كما يقول مالك والليث في هذِه المسألة لا في هذا الحديث (٣).
قال النووي: في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه: أن مكة فتحت صلحًا، وأن دورها مملوكة لأهلها، لها حكم سائر البلدان في ذلك، فتورث عنهم، ويجوز لهم بيعها ورهنها، وإجارتها، والوصية بها، وسائر التصرفات، وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وآخرون: فتحت عنوة، ولا يجوز شيء من هذِه التصرفات (٤).
وفيه أن المسلم لا يرث الكافر، وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما روي عن (٥) إسحاق بن راهويه وعن بعض السلف: أن المسلم يرث الكافر، وأجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم (٦).
(١) سقط من (م). (٢) في "المفهم": البلد. (٣) "المفهم" ٣/ ٤٦٥. (٤) انظر: "الاستذكار" ١٤/ ٣٣٩، و"البحر الرائق" ٨/ ٢٣١، و"تبيين الحقائق" ٦/ ٢٩. (٥) زاد في (ر، م): أبي. وهي زيادة مقحمة. (٦) "شرح النووي" ٩/ ١٢٠ - ١٢١، وزاد في (ر): وروى البيهقي أن النبي اشترى دار =