إكرام (قال: لا والله يا رسول الله) فيه جواز الحلف من غير استحلاف (قال: انزع) بكسر الزاي (عنك القميص، فنزعه من رأسه، فنزع صاحبه قميصه من رأسه [ثمّ قال: ولم يا رسول الله؟ ])(١) فيه جواز سؤال المتعلم من معلمه، والولد من أبيه إذا أمراه (٢) بأمر عن العلة في ذلك ليفهما المعنى في ذلك، وكذا للمستفتي أن يسأل المفتي عن وجه الدليل، ويجيبه [المفتي إذا](٣) رأى في ذلك نفعًا.
(قال: إن هذا يوم رخص لكم) فيه (إذا رميتم جمرة) العقبة، زاد البيهقي:"ونحرتم الهدي إن كان لكم"(٤)(أن تحلوا) من كل شيء، رواه البيهقي:"فقد حللتم"(من كل شيء حرمتم منه إلا النساء) رواية البيهقي: "حتى تطوفوا بالبيت".
(وإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا [هذا البيت] (٥) صرتم حرمًا كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة) رواية البيهقي: "صرتم حرمًا [كما كنتم](٦) أول مرة"، (حتى تطوفوا به) أي: بالبيت، قال البيهقي: ولا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بهذا الحديث (٧). وذكر ابن حزم أنه مذهب عروة بن الزبير - رضي الله عنه - (٨).
(١) سقط من (م). (٢) في (ر): أمره. (٣) في (م): إن. (٤) "السنن الكبرى" ٥/ ١٣٦. (٥) في (م): بالبيت. (٦) في (ر): كهيئتكم. (٧) "السنن الكبرى" ٥/ ١٣٦. (٨) "المحلى" ٧/ ١٣٩.