وقال مالك: إنما يجب الدم على من حلق قبل الرمي (١). لقوله تعالى:{وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}(٢) ومحل الهدي من الزمان هو بعد رمي جمرة العقبة، وقوله:"لا حرج" لا يقتضي إباحة ذلك عامدًا (٣)، إنما سئل عمن فعله جاهلًا.
[١٩٨٤](ثنا محمد بن الحسن) بفتح الحاء والسين ابن تسنيم (٤)(العتكي) البصري التسنيمي (٥)، قال (ثنا محمد بن بكر) البرساني (٦) من الأزد بصري (عن) عبد الملك (ابن جريج قال: بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان) بن أبي طلحة الحجبي من بني عبد الدار بن (٧) قصي، اختلف في رؤيتها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقيل: إنها لم تره.
(قالت: أخبرتني أم عثمان) وهي امرأة من بني سليم وهي (بنت أبي سفيان: أن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير) قال شيخنا ابن حجر: إسناده حسن، ورواه الدارقطني، وذكره أبو حاتم في "العلل" والبخاري في "التاريخ"(٨).
وقد استدل أصحابنا على أن النساء في الحج لا يؤمرن بالحلق، بل
(١) "المدونة" ١/ ٤٣٣ - ٤٣٤. (٢) البقرة: ١٩٦. (٣) في (م): عامة. (٤) في (ر): نسيم. انظر: "تهذيب الكمال". (٥) في (ر): التنيسي. (٦) في (ر): البرناسي. انظر: "تهذيب الكمال". (٧) سقط من (م). (٨) "علل ابن أبي حاتم" (٨٣٤)، و"التاريخ الكبير" (١٦٥٥).