وهو يريد بعضه، وهذا سائغ (١)(وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم).
[١٨٥٠]([ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل) قال: (ثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس أنه قال: يا زيد بن أرقم هل علمت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدي له عضد صيد فلم يقبله وقال: إنا حرم؟ قال: نعم).
قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي ينظر بما أخذ أصحابه] (٢).
فيه أن من أخبر بشيء وكان في ذلك المكان حاضر من يعلم به أن (٣) يستشهده على ما أخبر به، وأن يحلفه ويقسم عليه.
[١٨٥١]([حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا] (٤) يعقوب) بن عبد الرحمن (القاري) بتشديد الياء (يعني (٥): الإسكندراني) قال يحيى بن معين: هو ثقة (٦)(عن عمرو) بن أبي عمرو (عن المطلب، عن جابر بن عبد الله) قال الترمذي: المطلب لا يعرف له سماعًا من جابر، ثم (٧) قال: قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس (٨).
(قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: صيد البر لكم حلال) زاد الترمذي: "وأنتم حرم"(ما لم تصيدوه أو يصاد لكم) قال النووي:
(١) "المفهم" ٣/ ٢٧٩. (٢) سقط من (م). (٣) في (م): أنه. (٤) من المطبوع. (٥) سقط من (م). (٦) "تاريخ ابن معين" برواية الدوري ٣/ ١٧١. (٧) من (م). (٨) "سنن الترمذي" (٨٤٦).