الخطاب (سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عما يقتل المحرم من الدواب) جمع دابة، أصلها داببة (١) ثم أدغمت الأولى (٢) في الثانية، وكل [ما مشى](٣) على الأرض دابة [مما دب](٤) ودرج، إلا أنه يستعمل في عرف اللغة في نوع من الحيوان، وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - جنسها ونوعها.
(فقال: خمس) أي: هن خمس (لا جناح) أي: لا إثم وهو نكرة في جميع (٥) العموم فيعم الكبير والصغير (في قتلهن على من (٦) قتلهن) كلهن أو بعضهن (في الحل) بكسر الحاء. أي: في أرض الحلال (والحرم) بفتح الحاء والراء. أي: أرض حرم مكة شرفها الله، وجوز بعضهم ضم الحاء والراء جمع حرم كما قال تعالى:{وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}(٧)، والمراد بها المواضع المحرمة.
قال النووي: اتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام، واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل هذِه الخمس وما (٨) في معناهن، قال الشافعي: المعنى في جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل، فكل ما لا يؤكل ولا هو متولد من مأكول وغيره
(١) في (م): دابته. (٢) في (م): الياء. (٣) في (م): ماش. (٤) في (م): حمادات. (٥) في (م): منع. (٦) سقط من (م). (٧) المائدة: ١. (٨) من (م).