بمعنى أبي الوليد) هشام الطيالسي (قال: ثم سلت الدم) عنها (بيده) فيه دليل على جواز مباشرة النجاسة بيده اليسرى؛ فإنها للمستقذرات، والدم مستقذر.
(قال أبو داود: ورواه همام) بن يحيى العودي (قال: سلت الدم عنها) أي: عن الجرح (بأصبعه) فإنه أخف في مباشرة النجاسة.
(قال أبو داود: وهذا من سنن) أي طريق (أهل البصرة) وعادتهم، ومنه الحديث:"لتتبعن سنن من كان قبلكم"(١)(الذي (٢) تفردوا به) عن غيرهم والمشهور السلت باليد (٣).
[١٧٥٤]([حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة] (٤) عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم) بن أبي العاص.
[قال المنذري: حديث مسور من مراسيل الصحابة؛ فإن مولد المسور بمكة سنة اثنتين، وعمرة الحديبية كانت سنة ست، وكان عمره أربع سنين، وقال: قدم من مكة إلى المدينة سنة ثمان، ومروان بن الحكم لم يصح له سماع من النبي - صلى الله عليه وسلم -](٥).
(قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية) يريد مكة شرفها الله (فلما كان
(١) رواه البخاري (٧٣٢٠) من حديث أبي سعيد الخدري. (٢) في (ر): الذين. (٣) زاد في (ر): [قال أبو داود: اسم أبي عبد. . . . . خالد بن أبي يزيد، قال محمد بن مسلم: روى عنه حجاج بن محمد.]. ولا وجه لها هنا، وانظر الحديث التالي. (٤) من مطبوع "السنن". (٥) ليست في (م).