الطواف لو فعلته، وفي معنى الحائض الجنب والمحدث وهو قول الجمهور. وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراط لما روى ابن أبي شيبة عن شعبة (١): سألت الحكم وحمادًا ومنصورًا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسًا (٢)، وروى عن عطاء: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدًا ثم [حاضت أجزأ عنها](٣) وهذا تعقب على النووي حيث قال في "شرح المهذب": انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست شرط في الطواف، وعند أحمد رواية: إن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم (٤).
(قال أبو معمر) إسماعيل بن إبراهيم الراوي (حتى) متعلقة بما فيه معنى الفعل وهو الطواف بالبيت لا بقوله يقضيان، ويدل على هذا رواية الصحيحين:"افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى"(٥). (تطهري) رواية: تطهر بفتح التاء (٦) المثناة والطاء المهملة المشددة وتشديد (٧) الهاء، وأيضًا أصله تتطهري فحذفت (٨) إحدى
(١) في (م): سعيد. (٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ٨/ ٤٣٧ (١٤٥٦٢) (٣) في (ر): بياض قدر كلمة ثم قال: إخراجها. (٤) "المجموع" ٨/ ١٧، وانظر: "المبسوط" ٤/ ٤٤، "المغني" ٥/ ٢٢٣، "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ٨/ ٣٨. (٥) سقطت من (م). (٦) سقطت من (م). (٧) ليس في (م): تشديد. (٨) في (م): ثم حذفت.