[١٧٢٥]([حدثنا يوسف بن موسى، عن] (١) جرير) بالجيم ([عن سهيل، عن سعيد بن أبي سعيد] (٢) عن أبي هريرة [عن عبد الله فذكر نحوه](٣) إلا أنه قال) تسافر (بريدًا) بفتح الباء، أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال بالهاشمي، والميل: اثنا عشر ألف قدم، والقدم نصف ذراع، والذراع أربع وعشرون أصبعًا، والإصبع ست شعيرات.
قال النووي: البريد نصف يوم (٤). وليس في البريد تصريح بتحريم ما فوقه من يوم وليلة أو ثلاثًا؛ لأن مفهوم الطرف ليس بحجة عند بعضهم.
[١٧٢٦](حدثنا (٥) أبو معاوية) محمد بن خازم [الضرير (عن] (٦) أبي سعيد) الخدري، قال رسول الله (٧)(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا (٨) فوق ثلاثة أيام) وإن قيل: أقل الروايات المتقدمة بريد، والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد، فلم لا حمل هنا على البريد؟ قلت: إلا أن القاعدة إن ذكر (٩) بعض أفراد العموم والحكم عليه بما حكم على العام لا يخصص؛ [لأن المخصص](١٠) لا بد وأن يكون بينه وبين العام تعارض كقولك: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا بمحرم،
(١) و (٢) من مطبوع "السنن". (٣) غير واضحة في (م). (٤) "شرح النووي على مسلم" ٩/ ١٠٣. (٥) من مطبوع "السنن". (٦) ليست في (م). (٧) و (٨) من (م). (٩) في (م): يذكر. (١٠) ليست في (م).