بِإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ قَالَ: في التَّعْرِيفِ قَالَ: عامَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً. وقَالَ: "اعْرِفْ عَدَدَها وَوِعاءَها وَوِكاءَها". زادَ: "فَإِنْ جاءَ صاحِبُها فَعَرَفَ عَدَدَها وَوِكاءَها فادْفَعْها إِلَيْهِ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَيْسَ يَقُولُ هذِه الكَلِمَةَ إلَّا حَمّادٌ في هذا الحَدِيثِ يَعْنِي: "فَعَرَفَ عَدَدَها" (١).
١٧٠٤ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خالِدٍ الجُهَني أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: "عَرِّفْها سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكاءَها وَعِفاصَها، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِها فَإِنْ جاءَ رَبُّها فَأَدِّها إِلَيْهِ". فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ فَضالَّةُ الغَنَمِ فَقَالَ: "خُذْها فَإِنَّما هي لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ". قَالَ: يا رَسُولَ اللهِ فَضالَّةُ الإِبِلِ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتاهُ - أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ - وقَالَ: "ما لَكَ وَلَها مَعَها حِذاؤُها وَسِقاؤُها حَتَّى يَأْتِيَها رَبُّها" (٢).
١٧٠٥ - حَدَّثَنا ابن السَّرْحِ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَني مالِكٌ بِإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ زَادَ: "سِقاؤُها تَرِدُ الماءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ". وَلَمْ يَقُلْ: "خُذْها في ضالَّةِ الشّاءِ" وقالَ: في اللُّقَطَةِ: "عَرِّفْها سَنَةً فَإِنْ جاءَ صاحِبُها وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِها". وَلَمْ يَذْكُرِ: "اسْتَنْفِقْ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَواهُ الثَّوْري وَسُلَيْمانُ بْنُ بِلالٍ وَحَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ مِثْلَهُ لَمْ يَقُولُوا: "خُذْها" (٣).
١٧٠٦ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ رافِعٍ وَهارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - المَعْنَى - قالا: حَدَّثَنا ابن أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحّاكِ - يَعْني: ابن عُثْمانَ - عَنْ سالِمِ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خالِدٍ الجُهَني أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: "عَرِّفْها سَنَةً فَإِنْ جاءَ باغِيها فَأَدِّها إِلَيْهِ وَإِلَّا فاعْرِفْ عِفاصَها وَوِكاءَها ثُمَّ كُلْها فَإِنْ جاءَ باغِيها
(١) رواه مسلم (١٧٢٣).(٢) رواه البخاري (٩١، ٢٤٢٧، ٢٤٣٦، ٢٤٣٨)، ومسلم (١٧٢٢).(٣) رواه البخاري (٢٣٧٢، ٢٤٢٩، ٢٤٣٠)، ومسلم (١٧٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute