فيمسك الله فضله وثوابه عليك كما أمسكت ما أعطاك الله تعالى. وفيه دليل على النهي عن منع الصدقة خشية النفاذ؛ فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة؛ [لأن الله تعالى يثيب](١) على العطاء بغير حساب ومن لا يحاسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب فحسبه (٢) أن يعطي ولا يحسب.
[١٧٠٠](حدثنا مسدد) قال: (حدثنا إسماعيل) قال (أخبرنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة أنها ذكرت عدة) بكسر العين وتشديد الدال (من مساكين) يتصدق عليهم.
(قال أبو داود: [وقال غيره])(٣) أي: غير أيوب المذكور في السند (٤) أو قال الراوي: [إنها (عدة من) أموال (صدقة) تصدق بها على المساكين. (فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وزاد في الصحيحين قبله (٥)"أرضخي ما استطعت"(٦) أي: أعطي ما استطعت.
(ولا تحصي) ثبتت الياء مع أنه نهي؛ لأنه خطاب للمؤنث. وأصله: تحصين فحذفت النون علامة للجزم. أي: لا تبخلي فتحاربين [على بخلك](٧)(فيحصي) منصوب بأن المقدرة؛ لأنه جواب النهي بالفاء
(١) في (م): أن الله تعالى يسر. (٢) في (م): فمن حقه. (٣) ليست في الأصول، والمثبت من مطبوعة "السنن". (٤) و (٥) من (م). (٦) "صحيح البخاري" (١٤٣٤)، "صحيح مسلم" (١٠٢٩/ ٨٩) من حديث أسماء بنت أبي بكر. (٧) بياض في (ر).