واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ونحوه. وجواز ذلك في بنات الأعمام والأخوال.
وقيل: هو عام في كل ذي رحم من ذوي الأرحام في الميراث فيستوي فيه المحرم وغيره.
ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أدناك أدناك"(١) هذا كلام القاضي عياض (٢).
قال النووي: وهذا القول الثاني هو الصواب. ويدل عليه الحديث الصحيح في أهل مصر:"فإن لهم ذمة ورحمًا"(٣) و [حديث: "إن أبر البر] (٤) أن يصل الرجل أهل ود أبيه"(٥) مع أنه لا محرمية بينهما (٦).
[١٦٩٥](حدثنا محمد بن المتوكل) بن عبد الرحمن بن حسان (العسقلاني) مولى بني هاشم.
قال ابن حبان [في "الثقات"] (٧): كان من الحفاظ (٨). تفرد عنه أبو داود. قال:(حدثنا عبد الرزاق قال (أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: حدثني أبو سلمة: أن الرداد) بتشديد الدال المهملة ويقال: أبو الرداد. قال شيخنا: وهو أصوب (٩) الحجازي (الليثي) مقبول (أخبره عن
(١) "صحيح مسلم" (٢٥٤٨/ ٢). (٢) "إكمال المعلم" ٨/ ١١. (٣) "صحيح مسلم" (٢٥٤٣/ ٢٢٦). (٤) في (م): حدث أبو الزبير. (٥) "صحيح مسلم" (٢٥٥٢). (٦) "شرح النووي على مسلم" ١٦/ ١١٣. (٧) سقط من (م). (٨) "الثقات" لابن حبان ٩/ ٨٨. (٩) في (ر): الصواب.