يقولون: الأخذ من الصدقات أفضل؛ لئلا يضيق على الأصناف، ولئلا يخل بشرط من شروطها، وهو الأقرب إلى هذا الحديث.
[١٦٤٧](حدثنا أبو الوليد) هشام (١) بن عبد الملك (الطيالسي) قال: (حدثنا الليث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة (ابن سعيد، عن عبد الله بن (٢) الساعدي) قال ابن الأثير: الساعدي نسبة إلى ساعدة بن كعب بن الخزرج الأكبر من بطون الأنصار، منهم جماعة كثيرة من الأنصار (٣) الصحابة.
(قال: استعملني عمر - رضي الله عنه - على الصدقة، فلما فرغت منها) أي: من تحصيلها (وأديتها إليه أمر لي بعمالة) قال الجوهري: العمالة بالضم: رزق العامل (٤). أي: على عمله (فقلت: إنما عملت) فيها (لله تعالى) وأجري فيها (على الله) تفضيلًا منه و [إكرامًا إذا](٥) شاء.
(فقال: خذ ما أعطيت [فإني قد عملت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (٦) فعَمَّلَني) بشد الميم. أي: جعل لي عمالة على عملي (فقلت مثل قولك) فيه أنه يجب على الإمام بعث السعاة لأخذ الصدقات ممن يرغب في دفعها، وإن كان يجوز له تفريقها بنفسه، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم -[يبعث السعاة](٧)، وكذلك الخلفاء من بعده.
(١) في (م): مسلم. (٢) سقط من (م). (٣) زاد هنا في (ر): الأنصار. ولا وجه لها. انظر: "اللباب في تهذيب الأنساب" ٢/ ٩٢. (٤) "الصحاح" (عمل). (٥) في (م): كرمًا إن. (٦) من (م). (٧) في (م): يبعثهم.