البلد، ويؤخذ منه أن الزكاة لا تنقل إلى غير بلد المال الذي فيه المال (١).
قال الشافعي في "الأم" في باب: العلة في القسم: فإن أخرجه من بلده إلى بلد غيره كرهت له ولم يكن لي أن أجعل عليه الإعادة من قبل أنه أعطاه أهله بالاسم (٢). ولفظه في "الأم" في موضع آخر: فإذا أخذت الصدقة من قوم قسمت على من معهم في دارهم [ولم يخرج إلى أحد](٣) حتى لا يبقى منهم أحد يستحقها (٤). ولفظه في "مختصر البويطي": ويجتهد أن يعدل بينهم على قدر حاجتهم وكثرة عيالهم، وأن يكون أول من يقصد به جيران المال [فإن لم يكن في جيران المال](٥) من يستغرق ذلك نقله إلى أقرب المواضع منهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أوصى بالجار في الصدقة النافلة فمن قرب (٦) جواره في الفرض أولى.
قال القاضي حسين: لأن الزكاة معنى اختصت بالمال بإيجاب الله، فوجب أن يختص بالمستحق الجار كالشفعة، وهذا القول يحكى عن مالك (٧) وللشافعي قول ثان بالجواز (٨) لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ
(١) في (م): المالك. (٢) "الأم" ٣/ ٢٠١. (٣) من (م). (٤) "الأم" ٣/ ١٨٢. (٥) من (م). (٦) في (ر): قوت. (٧) "المدونة" ١/ ٣٣٦. (٨) "الأم" ٣/ ١٩٨.