يأخذ بعضًا من هذا وبعضًا من ذاك، وهنا بخلافه، وطرد القاضي ابن كج القولين، والمشهور الأول.
(أن يؤخذا في الصدقة)[نسخة: يؤخذ](١) أي: الزكاة، ويجوز (٢) أن يحمل على التطوع؛ لقوله تعالى:{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}(٣) ورواه ابن أبي حاتم: ولفظه (٤) نهى عن لونين من التمر: الجعرور ولون حبيق، وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم ثم (٥) يخرجونها في الصدقة، فنزلت الآية وفي رواية له: كان أناس مما لا يرغبون في الخير يأتي [بالقنو الحبيق](٦) والشقص ويأتي بالقنو قد انكسر فيلعقه فنزلت {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ} فكنا بعد ذلك يجيء الرجل بصالح (٧) ما عنده.
(فقال الزهري: لونان من تمر المدينة) وذكر أبو محمد الجويني في كتاب الفروق أن تمر المدينة مائة وعشرون نوعًا: ستون أحمر، وستون أسود.
(قال أبو داود: وأسنده أيضًا أبو الوليد) هشام [بن عبد الملك](٨)
(١) سقط من (م). (٢) سقط من (م). (٣) البقرة: ٢٦٧. (٤) من (م). (٥) من (م). (٦) في (م): بالصف والخشف. (٧) في (م): الصالح. (٨) سقط من (م).