[١٥٦٤](حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ثنا عتاب) بفتح المهملة والمثناة فوق (بن بشير) الخزرجي، أخرج له البخاري.
(عن ثابت بن عجلان) الأنصاري الحمصي.
(عن عطاء، عن أم سلمة قالت: كنت ألبس) بفتح الباء (أوضاحًا) وهي نوع من الفضة، واحدها وضح، أي: حليًّا، وأصله الفضة؛ لأن الوضح هو البياض، وفي الحديث:"غيروا الوضح" يعني: الشيب، وأطلق هنا على الحلي (من الذهب) ألبسها من التلازم.
قال ابن عبد البر: والجمهور [على أن](٢) الكنز المذموم ما لم يؤد زكاته؛ لما أخرج الترمذي وصححه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا:"إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك"(٣) وفيه بلفظ: "فقد أذهبت عنك شره"(٤) إسناده صحيح أيضًا.
(فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ ) لعل هذا السؤال صدر منها بعد ما
(١) انظر السابق. (٢) ليس في (ر). والمثبت من "فتح الباري" ٣/ ٢٧٣. (٣) انظر: "الاستذكار" ٩/ ١٢٦ - ١٢٧، وأخرجه الترمذي (٦١٨)، والحاكم ١/ ٣٩٠. (٤) رواه ابن خزيمة ٤/ ١٣ (٢٢٥٨)، والحاكم ١/ ٣٩٠.