الرواية، فلا يمكن تخريجه إلا على لغة بعض العرب فيما حكاه [الخليل عن ناس من بكر بن](١) وائل: رَدَّت وَرَدَّت (٢).
وقال الحربي: الصواب: أرمَّتْ فتكون تاء التأنيث لتأنيث العظام (٣). والصواب الأول.
(قال: إن الله حرَّم على الأرض أجساد الأنبياء) وتقدم أن بعضهم استنبط من هذا الحديث جواز الصلاة في مقبرة الأنبياء (٤) لانتفاء علة النجاسة.
قلت: ويحتمل أن يكون في معنى الأنبياء الشهداء (٥)؛ لقوله تعالى:{أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}(٦) الآية، [وتقدم الحديث في صلاة الجمعة بزيادة فيه فليراجع](٧) ولفظ ابن ماجه: "حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء"(٨).
(١) من "النهاية" ليستقيم السياق. (٢) "النهاية" (رمم). (٣) كذا نقل في "النهاية" عن الحربي، والذي في "غريب الحديث" للحربي ١/ ٧١: والصواب: وقد أرممت أو رممت. (٤) سقط من (ر). (٥) من (ر). (٦) آل عمران: ١٦٩. (٧) من (ر). (٨) "سنن ابن ماجه" (١٠٨٥).