مالك (١) وإلا فمذهب الشافعي يقنت في الجميع (٢). قال الرافعي: وحديث قنوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجهر به في جميع الصلوات (٣).
قال النووي: والصحيح أو الصواب استحباب الجهر، ففي "صحيح البخاري" في تفسير قوله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ}(٤) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهر بالقنوت (٥) في قنوت النازلة (٦).
(يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين)[أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي](٧) لفظ البخاري: ويلعن الكفار. وفي طريق أخرى للبخاري: سمى القبائل الملعونة (٨).
وفيه أن الدعاء على الكفار لا يفسد الصلاة واللعن هو الطرد والبعد عن رحمة الله تعالى. فإن قلت: كيف جاز اللعن وفيه تبعيد الكفار وإرادة إبقائهم على الكفر (٩)؟ .
(١) انظر "الاستذكار" ٥/ ١٧٣ - ١٧٥. (٢) "الأم" ٢/ ٤٢٤. (٣) "الشرح الكبير" ١/ ٥١٩. (٤) آل عمران: ١٢٨. (٥) "صحيح البخاري" (٤٥٦٠). (٦) "المجموع" ٣/ ٥٠٢. (٧) من (ر). (٨) "صحيح البخاري" (٤٠٩٠). (٩) في (م): الكفار.