(قال المصنف: قال غير [قتيبة) بن سعيد: وربما اغتسل (من الجنابة)] (١).
[١٤٣٨](حدثنا أحمد [بن حنبل] (٢)، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص قال (حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل [وترًا) واحدًا، ويحتمل أن يكون مفعولًا] (٣) فيه؛ لأن يجعل يتعدى إلى مفعول وإلى مفعولين.
قال ابن بطال: اختلفوا في [وجوب الوتر، فقال أبو حنيفة: واجب (٤)] (٥) لهذا الأمر، وللحديث المتقدم:"الوتر حق، ومن لم يوتر فليس منا"(٦). والجواب عن [قوله: إن الوتر حق، أي في السنة كما تقدم، ومعنى:"فليس منا" أي: ليس آخذًا (٧) بسنتنا كما تقدم (٨).
وأما الجواب عن هذا الأمر فإنه ليس للإيجاب؛ لقرينة أن صلاة الليل ليست واجبة، فكذا آخرها، واختلفوا فيمن (٩) أوتر [ثم نام](١٠) ثم قام يتهجد هل يجعل آخر صلاته وترًا أم لا؟ فكان ابن عمر إذا عرض له ذلك صلى ركعة واحدة في ابتداء قيامه أضافها إلى وتره
(١) بياض في (ر). وزاد: فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. (٢) سقط من (ر). (٣) بياض في (ر). (٤) "المبسوط" ١/ ٣٠٨. (٥) بياض في (ر). (٦) سبق تخريجه. (٧) في الأصول: آخذ. والجادة ما أثبتناه. (٨) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٢/ ٥٨٠ - ٥٨١. (٩) في (م): في أمر. (١٠) من (ر).