قال] (١): ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث، فقال: يوتر الرجل إذا ذكر وإن كان بعد ما طلعت الشمس، وبه يقول سفيان الثوري (٢).
واستدل أصحابنا بهذا الحديث وبحديث الصحيحين:"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"(٣) إلا أن البخاري لم يذكر النوم، على أن النوافل المؤقتة تقضى (٤)، وإذا قلنا بالقضاء ففي المسألة أقوال: أصحها تقضى أبدًا، فإن الحديث لم يقتض (٥) تقيد القضاء بوقت، بل بذكره، وإذا ذكره قضاه أبدًا، والثاني: أنه (٦) يقضي [فائتته من النهار](٧) ما لم تغرب شمسه، وفائتة الليل ما لم يطلع الفجر (٨).
(١) سقط من (ر). (٢) "جامع الترمذي" ٢/ ٣٣٠ - ٣٣١. (٣) أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤) بمعناه. وهذا اللفظ لفظ الطبراني في "المعجم الأوسط" ٦/ ١٨٢. (٤) "الشرح الكبير" ٢/ ١٣٧. (٥) سقط من (ر). (٦) سقط من (ر). (٧) في (ر): فائتة النهار. (٨) في (ر): فجره.