أستنجي بالماء، سمُي وضوءًا؛ لأنهُ أيضًا مُوجب للنظافة والحُسن كما يُوجب الوضُوء في الأعضاء (وَلَوْ فَعَلْتُ) هذِه الخصلة (لَكَانَتْ) يعني: فعلة الاستنجاء بالماء من البول (سُنَّةً).
قال النووي: أي: لكان ذلك واجبًا لازمًا، قال: ومعناه: لو واظبت على الاستنجاء بالماءِ لصار (١) طريقة لي يجبُ اتباعها (٢) وقد يستدل به القائل بأن أفعاله - صلى الله عليه وسلم - للوُجوب.
قال ابن السمعاني: وهو الأشبه بمذهب الشافعي (٣)، وأنهُ الصَّحيح، لكنهُ لم يتكلمهُ (٤) إلا فيما ظهر فيه [قصدًا للقربة](٥) كما في هذا الحديث، ومال غيره إلى الوجوب مطلقًا.
* * *
(١) في (ص، س، ل): لصارت. والمثبت من "المجموع". (٢) "المجموع" ٢/ ٩٩. (٣) انظر: "الأم" ١/ ٧٤. (٤) في (د، ظ، م): يتكلم. (٥) في (ص): قصدًا للعزم.