وتره، ويؤخذ من الحديث أنه لو جمع المسافر تقديمًا أوتر عقب صلاة العشاء وإن لم [يدخل وقت العشاء، وأما غير الجمع، فلو أوتر قبل العشاء لم](١) يصح وتره، وقال الثوري وأبو حنيفة: إن صلى قبل العشاء ناسيًا لم يعد، وخالفه صاحباه فقالا: يعيد (٢)، وكذلك قال مالك (٣) والشافعي (٤) لرواية الترمذي وغيره.
ووقع في تعليق القاضي أبي (٥) الطيب وفي "المقنع" للمحاملي: أن وقته المختار إلى نصف الليل أو ثلثه كالفرض والباقي (٦) وقت جواز، وهذا منافٍ لقولهم: يسن (٧) جعله آخر الليل. كما في الحديث، وقد علم أن التهجد في النصف الثاني أفضل [من الأول](٨) فكيف يكون تأخيره مستحبًّا، فيكون وقته المختار إلى النصف؟ قال شيخنا الشيخ (٩) سراج الدين البلقيني: الأقرب حمل ذلك على من (١٠) لا يريد التهجد، وقيل: إن في هذا الحديث دليلًا (١١) على أن الوتر لا يقضى بعد طلوع الفجر.
(١) من (ر). (٢) "المبسوط" ١/ ٣٠٢. (٣) "المدونة" ١/ ٢١٣. (٤) "الحاوي الكبير" ٢/ ٢٨٧. (٥) في الأصول: أبو. والجادة ما أثبتناه. (٦) في (ر): الثاني. (٧) زاد قبلها في (م): أن. (٨) من (ر). (٩) من (ر). (١٠) في (م): أمر. والمثبت من (ر). (١١) في الأصول: دليل. والجادة ما أثبتناه.