أحمد (١)] (٢) كمذهب الشافعي وهو (٣) موضع السجود فيها {وَأَنَابَ}(٤)، أو {وَحُسْنَ مَآبٍ}(٥)، فيه خلاف عن مالك حكاه ابن الحاجب في "مختصره".
وقال أبو بكر الرازي الحنفي (٦): {وَخَرَّ رَاكِعًا}(٧) اختار أصحابنا الركوع في سجدة التلاوة. وعن محمد بن الحسن: عبَّر بالركوع عن السجود (٨).
وعن بعض (٩) الحنابلة: لو قرأ (١٠) السجدة في الصلاة وركع (١١) ركوع الصلاة أجزأه ذلك عن السجدة (١٢). وعن بعض الحنفية: ينوب (١٣) الركوع عن سجدة التلاوة في الصلاة و (١٤) خارجها (١٥).
(١) "المغني" ٢/ ٣٥٥. (٢) سقط من (م). (٣) سقط من (ر). (٤) ص: ٢٤. (٥) ص: ٢٥. (٦) سقط من (ر). (٧) من (ر). (٨) "أحكام القرآن للجصاص" ٥/ ٢٥٦. (٩) من (ر). (١٠) في (م): أقرأ. (١١) من (ر). (١٢) "المغني" ٢١/ ٣٦٩. (١٣) في (م): يثوب. (١٤) في (م): في. (١٥) "المبسوط" ٢/ ١٥ - ١٦.