وهذا الحديث في الصحيحين (١)، وهو محمول على الجواز أو خطابًا مع من (٢) يشتبه عليه العشاء بالمغرب، ولكن قال النووي في "شرح المهذب": نص الشافعي في "الأم"(٣) على أنه يستحب أن لا تسمى العشاء عتمة. قال: وذهب إليه المحققون من أصحابنا (٤).
[(فقرأ) فيها] (٥)(إذا السماء انشقت فسجد) عند قوله: {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ}(٦)[وقال ابن جبير في آخرها](٧).
(فقلت: ما هذِه السجدة؟ ) التي سجدتها ([ولم أر غيرك يسجدها] (٨) قال: سجدت بها خلف أبي القاسم) قال المهلب: إنكاره السجود في هذِه السورة يدل على أنه لم يكن عندهم العمل على السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} كما قال مالك (٩) وأهل المدينة، ولهذا أنكر عليه سجوده فيها، فاستدل عليه أبو هريرة [أنه سجد](١٠) بها خلف أبي (١١) القاسم، والحديث حجة لمن قال بالسجود [في {إِذَا السَّمَاءُ
(١) "صحيح البخاري" (٥٦٣)، و"صحيح مسلم" (٦٤٤) (٢٢٨). (٢) من (ر). (٣) "الأم" ٢/ ١٦٤. (٤) "المجموع" ٣/ ٤١. (٥) سقط من (ر). (٦) الانشقاق: ٢١. (٧) من (ر). (٨) من (ر). (٩) "المدونة" ١/ ١٩٩. (١٠) من (ر). (١١) في (م): أبا.