عليه وآله وسلم قام ليلة حتى الصباح (١). وذكر جماعة من الشافعية (٢) في إحياء ليلتي (٣) العيدين أنه تحصل فضيلة الإحياء بمعظم الليل. وقيل: تحصل بساعة، وقد نقل الشافعي في "الأم"(٤) عن جماعة من خيار أهل المدينة (٥) ما يؤيده.
وقال: مالك في "الموطأ" بلغني أن ابن المسيب قال: من شهد العشاء ليلة القدر - يعني: في جماعة - فقد [أخذ بحظه](٦) منها (٧). [وكذا قال الشافعي في القديم: من شهد العشاء والصبح في جماعة (٨) فقد أخذ بحظه منها] (٩)(١٠).
(وشد المئزر) بكسر الميم، والمئزر والإزار كملحف ولحاف، وهو كناية عن ترك الجماع واعتزال النساء، وبذلك فسره السلف والأئمة المتقدمون منهم الثوري (١١)، وقد ورد [ذلك صريحًا من حديث عائشة وأنس وقد ورد](١٢) تفسيره بأنه لم يأوي إلى فراشه لمبيته (١٣) حتى ينسلخ الشهر.
وفي حديث أنس: وطوى فراشه واعتزل النساء (١٤). وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر، والمعتكف ممنوع
(١) أخرجه مسلم (٧٤٧) (١٤٢)، والنسائي في "المجتبى" (١٦٤١). (٢) "المجموع" ٥/ ٤٣. (٣) في (ر): فضيلة. (٤) "الأم" ١/ ٣٨٤. (٥) في (ر): العلم. (٦) في (م): أحبر بحظ. (٧) "الموطأ" (٦٩٩). (٨) من (ل، س). (٩) بياض في (ر). (١٠) "المجموع" ٦/ ٤٥١. (١١) في (م): عنهم. (١٢) من (ر). (١٣) في (م): ليله، وفي قوله. (١٤) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٥٦٥٣).