أن حقوق العباد لا بد فيها من رضا الخصوم، فهو عام اختص بحق الله تعالى بالإجماع ونحوه، مما يدل على التخصيص.
[(ومن قام] (١) ليلة القدر): سميت ليلة القدر (٢) لما تكتب الملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة، يظهرهم الله عليه ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم، وقيل: لعظم قدرها وشرفها، أو لأن من أتى بقيامها صار ذا قدر.
قال الأذرعي: الذي قاله الأكثرون [أي: قول] الشافعي أن ليلة القدر ليلة الحادي والعشرين لا غير (٣). والمراد من قيامها: كلها أو معظمها، وقيل: يكفي الأقل، وعليه بعض الأئمة حتى قيل: يكفي فيه فرض صلاة (٤) العشاء.
[(إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه)] (٥)(٦).
قال البغوي: قوله (واحتسابًا) أي: طلبًا لوجه الله تعالى وثوابه. يقال: فلان (٧) يحتسب الأخبار (٨) ويتحسبها أي: يطلبها (٩).
(١) في (ر): قوله. (٢) ساقطة من (ر، م). (٣) "مغني المحتاج" ١/ ٤٥٠. (٤) ساقطة من (م). (٥) أخرجه البخاري (٢٠١٤)، والنسائي في "المجتبى" ٤/ ١٥٦، وأحمد ٢/ ٢٤١، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٨٩٤) من طريق سفيان به. (٦) سقط من (ر). (٧) في (م): فلا. (٨) من (م)، (ر)، (س). (٩) "شرح السنة البغوي" ٦/ ٢١٨.