في "صحيحه"(١) عنهُ خلافه، وحَكاهُ ابن حَبيب عن ابن (٢) عُمر، ولا يصح عنه، وحُجتهم فيه أنه يقالُ: تجمَّر واستجمر إذا استعمل البُخوُر (فَلْيُوتِرْ) قال ابن الأثير: وفي الحديث: "إذَا أجمرتم الميت (٣) فجَمروهُ ثلَاثًا"؛ أي: إذا بخرتموهُ (٤) بالطيب، يقالُ: ثوب مُجْمِرٌ ومُجمِّر وجَمَّرْتُه وأجمرته، والذي يتَولى ذلك مُجْمِرٌ (٥) ومُجمِّر، ومنه ونعيم (٦) المُجْمر (٧) الذي كانَ يلي إجمار مسجد رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفي الصحيح (٨): "مجامرهم الألوة"(٩).
(مَن فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ) لا يجوزُ حَمله في الاستجمار بالحجارة على ترك الاستجمار أصلًا للحديث الثابت: "وليستنج (١٠) بثلاثة أحجار"(١١) وأبعَد المزني حيثُ صارَ إلى عدم وجوبه قياسًا على
(١) "صحيح ابن خزيمة" ١/ ٤٢، قال مالك: الاستجمار: الاستطابة بالأحجار. (٢) سقط من (ص، س، ل)، وانظر: "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" ٢/ ٢٢٤. (٣) في (ص): البيت. تحريف، والمثبت من "النهاية". (٤) في (ص): اتخذتموه: تحريف، والمثبت من "النهاية". (٥) سقط من (ص). (٦) في (ص): بعتم. تصحيف، والمثبت من "النهاية". (٧) "صحيح البخاري" (٧٨٢). (٨) البخاري (٣٢٤٥، ٣٣٢٧)، ومسلم (٢٨٣٤) (١٥، ١٦) من حديث أبي هريرة. (٩) "النهاية" (جمر). (١٠) في (ظ)، (م): يمسح. (١١) رواه الشافعي في "مسنده" (ص ١٣)، وابن خزيمة (٨٠)، وابن حبان (١٤٢٨)، والدارمي (٦٧٤)، وأبو داود (٨)، والنسائي ١/ ٣٨ من حديث أبي هريرة.