واستدل على ذلك بقوله تعالى:{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}(١) وأجمع أهل العلم على أن الأخوين فصاعدًا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس (٢)، وأنشدوا على هذا قول الشاعر:
يحيي بالسلام غني قوم ... وببخل بالسلام على الفقير
أليس الموت بينهما سواء ... إذا ماتوا وصاروا في القبور
قال (حدثنا عبد العزيز) بن صهيب البصري البناني [بضم الموحدة](٣) من ثقات التابعين، والبناني نسبة إلى بنانة بضم الباء، محلة بالبصرة تعرف (٤) بسكة بنانة، وليس منسوبًا إلى القبيلة [التي ينسب إليها](٥) ثابت البناني وغيره (٦).
(عن أنس) بن مالك - رضي الله عنه - (قال: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسجد وحبلٌ ممدود) لعله كان ممدودًا بالطول لا بالعرض، فذكر ابن أبي شيبة عن أبي حازم أن مولاته كانت في أصحاب الصفة فقالت: وكانت لنا حبال نتعلق بها إذا فترنا ونعسنا في الصلاة، فأتى (٧) أبو بكر فقال:
(١) النساء: ١١. (٢) "الاستذكار" ٥/ ٣٣١. (٣) في (م): وهو. (٤) سقط من (م). (٥) سقط من (م). (٦) انظر: "اللباب في تهذيب الأسماء" ١/ ١٧٨. (٧) في (م): فقال.