الركعتان قضاء ما فات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما بال عائشة تصليهما، ولم يفتها (١) شيء تقضيه أجاب الكرماني: استدلت بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا قالت: سل (٢) أم سلمة أي: حتى يتبين لك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك (٣) ولعل اجتهادها أداها إلى كونها سنة ملاحظة لأصل فعله من غير أن تعتبر خصوص (٤) السبب ونحوه. قال ابن التين: مذهب عائشة أنها تصح النافلة في هذا الوقت (٥)، وأقسمت أنه - عليه السلام - ما تركها في بيتها وقال مثل قولها داود (٦) خاصة أنه لا بأس بعد العصر ما لم تقرب، قال (٧): ومذهب مالك (٨) والجمهور (٩) عموم النهي.
(١) في (ص): تعينها. والمثبت من (س، ل، م). (٢) سقط من (م). (٣) من (ل، م). (٤) في (م): حصول. (٥) "التمهيد" ١٣/ ٣٦ - ٣٧. (٦) "التمهيد" ١٣/ ٣٦ - ٣٧. (٧) من (ل). (٨) "الاستذكار" ١/ ٣٨٤. (٩) "الاستذكار" ١/ ٣٦٦.