- عليه السلام - على المصلي مع (١) كونه صلى في جانب المسجد ما يدل على شدة المنع من صلاتهما والإمام في الصلاة خلافًا للحنفية (٢)، قال البيهقي: قال أبو حنيفة فيمن (٣) دخل رحبة (٤) المسجد والإمام في الركعة الأولى من صلاة الصبح: أن يصلي ركعتي الفجر في رحبة المسجد ثم يتصل بالجماعة، واحتج بما روى حجاج بن نصير (٥)، عن عباد بن كثير، عن ليث، عن عطاء، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" وزاد: "إلا ركعتي الصبح"(٦) ثم قال البيهقي: هذِه الزيادة لا أصل لها، وعباد و [حجاج](٧) ضعيفان (٨)، وروي ما قالوه عن أبي الدرداء (٩) وعبد الله (١٠) أنهما فعلاه، قال: وروينا عن عمر خلاف ذلك وعن ابنه (١١) مع ما (١٢) روينا من السنة الصحيحة فهو (١٣) أولى أهي (التي صليت وحدك أو
(١) من (ل، م). (٢) "المبسوط" ١/ ٣٢٢. (٣) في (م): من. (٤) سقط من (م). (٥) في (ص، ل، م): نصر. والمثبت من "تهذيب الكمال" ٥/ ٤٦١. (٦) "السنن الكبرى" ٢/ ٤٨٣. (٧) في (ص): حماد. والمثبت من "السنن الكبرى". (٨) "السنن الكبرى" ٢/ ٤٨٣. (٩) أخرجه ابن أبي شيبة (٦٤٨٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٧٥. (١٠) أخرجه ابن أبي شيبة (٦٤٧٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٧٥. (١١) "السنن الكبرى" ٢/ ٤٨٣. (١٢) بياض في (ص). (١٣) في (ص، س): فهي.