استدل به بعضهم على وجوب (٣) الاضطجاع؛ لورود الأمر به وهو للوجوب والفعل، ورواية البخاري عن عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى ركعتي (٤) الفجر اضطجع (٥).
وعبارة ابن عبد البر: ذهب قومٌ إلى أن المصلي بالليل إذا ركع [ركعتي الفجر](٦) كان عليه أن يضطجع (٧)، واحتجوا بهذا الحديث، وإسناده صحيح على شرط الصحيحين، وقال الترمذي: حسن صحيح (٨).
وقال القرطبي: ضجعة (٩) الاستراحة ليست بواجبة عند الجمهور ولا سنة، خلافًا لمن حكم بوجوبها من أهل الظاهر، ولمن حكم بسنيتها وهو الشافعي (١٠).
وممن قال بوجوبها محيي الدين [بن عدي الصوفي](١١)(على يمينه)
(١) في الأصول الخطية: مثلث. والمثبت من "النهاية". (٢) "النهاية في غريب الحديث" (ضجع). (٣) في (م): جواز. (٤) سقط من (م). (٥) أخرجه البخاري (١١٦٠)، ومسلم (٧٣٦) (١٢٢)، واللفظ للبخاري. (٦) في (ص): ركعتين. وفي (س): ركعتي. والمثبت من "التمهيد". (٧) "التمهيد" ٨/ ١٢٥. (٨) "الجامع الصحيح" ٢/ ٢٨١. (٩) في (ص، س، ل): وصححته. (١٠) "المفهم" ٢/ ٣٧٤، و"المجموع" ٤/ ٢٩. (١١) من (م).